السيد محمد حسن الترحيني العاملي
533
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
السمك ولا يحصل به ( 1 ) ، وقيل : يجوز ، لإمكان ضبطه بالمشاهدة ، وردّ بأنه خروج عن السلم ، لأنه دين ، ويمكن الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعيين ، وهو غير مخرج عن وضعه ( 2 ) ، كاشتراطه ، من غلة قرية معينة لا تخيس عادة ، وحينئذ فيكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان في الوصف ، والمشهور المنع مطلقا ( 3 ) . ( والجواهر واللآلي الكبار ( 4 ) ، لتعذر ضبطها ) على وجه يرفع بسببه اختلاف الثمن ، ( وتفاوت الثمن فيها ) تفاوتا باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة ، أما اللآلي الصغار التي لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف القيمة باختلافها فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها سواء في ذلك المتخذة للدواء ، وغيرها ، وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا كبعض العقيق ، وهو خيرة الدروس . ( ويجوز السلم في الحبوب والفواكه ( 5 ) ، والخضر ، والشحم ، والطيب ، )